قوسًا وهي تمشي مشية الرجل فقال: من هذه؟ فقيل: هذه أم سعيد بنت أبي جهل (¬١) فقال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء".
قوله: (لبس المرأة ولبس الرجل) رواية أبي داود (¬٢) "لبسة" في الموضعين.
والحديث يدل على تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم، وإليه ذهب الجمهور.
وقال الشافعي في الأم (¬٣): إنه لا يحرم زي النساء على الرجل وإنما يكره فكذا عكسه انتهى. وهذه الأحاديث ترد عليه، ولهذا قال النووي في الروضة (¬٤): والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث الصحيح انتهى.
وقد قال النبي ﷺ في المترجلات: "أخرجوهن من بيوتكم" (¬٥) وأخرج أبو داود (¬٦) من حديث أبي هريرة قال: "أتي رسول الله ﷺ بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله ﷺ: ما بال هذا؟ فقالوا: يتشبه
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 447 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.