Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 455

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب الأول] باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها

والطبراني في الكبير (¬١) والأوسط (¬٢).

ويجاب عنه أولًا بأن هؤلاء كلهم ضعفوه وضعفه غيرهم من أهل الحديث لأن في إسناده ثابت بن حماد وهو متروك ومتهم بالوضع (¬٣)، وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف (¬٤) حتى قال البيهقي (¬٥) في سننه: حديث باطل لا أصل له. وثانيًا بأنه لا يدل على المطلوب وليس فيه إلا أنه يغسل الثوب من هذه الأشياء لا من غيرها.

(ومنها) حديث غسل المني وفركه في الصحيحين وغيرهما كما تقدم (¬٦) وهو لا يدل على الوجوب فكيف يدل على الشرطية.

(ومنها) حديث "حتيه ثم اقرصيه" عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أسماء (¬٧). وفي لفظ "فلتقرصه ثم لتنضحه بماء" من حديث عائشة (¬٨). وفي لفظ "حكيه بضلع" من حديث أم قيس (¬٩) بنت محصن.

ويجاب عن ذلك أولًا بأن الدليل أخص من الدعوى. وثانيًا بأن غاية ما فيه الدلالة على الوجوب.

(ومنها) أحاديث الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيب من لم يستنزه من البول (¬١٠)، وحديث الأمر بغسل المذي (¬١١) وغيرهما، وقد تقدمت في أول هذا الكتاب.

ويجاب عنها بأنها أوامر وهي لا تدل على الشرطية التي هي محل النزاع

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 455 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.