Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 456

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب الأول] باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها

كما تقدم، نعم يمكن الاستدلال بالأوامر المذكورة في هذا الباب على الشرطية إن قلنا: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده وإن النهي يدل على الفساد وفي كلا المسألتين خلاف مشهور في الأصول لولا أن ههنا مانعًا من الاستدلال بها على الشرطية وهو عدم إعادته ﷺ للصلاة التي خلع فيها نعليه لأن بناءه على ما فعله من الصلاة قبل الخلع مشعر بأن الطهارة غير شرط، وكذلك عدم نقل إعادته [ﷺ] (¬١) للصلاة التي صلاها في الكساء الذي فيه لمعة من دم كما تقدم.

ومن أدلتهم على الشرطية حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم" أخرجه الدارقطني (¬٢) والعقيلي في الضعفاء (¬٣) وابن عدي في الكامل (¬٤). وهذا الحديث لو صح لكان صالحًا للاستدلال به على الشرطية المدعاة لكنه غير صحيح بل باطل لأن في إسناده روح بن غطيف (¬٥)، وقال ابن عدي (٣) وغيره: إنه تفرد به وهو ضعيف. قال الذهلي: أخاف أن يكون هذا موضوعًا. وقال البخاري (¬٦): حديث باطل. وقال ابن حبان (¬٧): موضوع وقال البزار: أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث. قال الحافظ (¬٨): وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (¬٩) من طريق أخرى عن الزهري، لكن فيها أبو عصمة (¬١٠) وقد اتهم بالكذب انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 456 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.