Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 461

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب الثاني] باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته

قوله: (وهو حامل أمامة) قال الحافظ (¬١): "المشهور في الروايات التنوين ونصب أمامة، وروي بالإضافة، وزاد عبد الرزاق (¬٢) عن مالك بإسناد حديث الباب "على عاتقه" وكذا لمسلم (¬٣) وغيره من طريق أخرى، ولأحمد (¬٤) من طريق ابن جريج "على رقبته".

وأُمامة (¬٥) بضم الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النبي ﷺ وتزوّجها عليّ بعد موت فاطمة بوصية منها".

قوله: (فإِذا ركع وضعها) هكذا في صحيح مسلم (¬٦) والنسائي (¬٧) وأحمد (¬٨) وابن حبان (¬٩)، كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك. ورواية البخاري (¬١٠) عن مالك "فإذا سجد". ولأبي داود (¬١١) من طريق المقبري عن عمرو بن سليم "حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها" وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها، وهو يرد تأويل الخطابي (¬١٢) حيث قال: يشبه أن تكون الصبية قد ألفته، فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته، فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها ويرد أيضًا قول ابن دقيق العيد (¬١٣): إن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 461 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.