Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 470

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب الثالث] باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة

٩/ ٦٠٢ - (وعَنْ أنَسٍ [رضي الله تعالى عنه] (¬١) أنهُ رَأَى النَّبيَّ ﷺ يُصَلي على حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إلى خيْبَرَ والْقِبْلَة خَلْفَهُ. رَوَاهُ النَّسائيُّ) (¬٢). [إسناده حسن]

أما حديث ابن عمر فرواه عمرو بن يحيى المازني، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر بلفظ الكتاب.

قال النسائي (¬٣): عمرو بن يحيى: لا يتابع على قوله: "على حمار" وربما قال: على راحلته.

وقال الدارقطني (¬٤) وغيره: غلط عمرو بن يحيى بذكر الحمار، والمعروف: على راحلته وعلى البعير.

وقد أخرجه مسلم في الصحيح (¬٥) من طريق عمرو بن يحيى بلفظ: "على حمار".

قال النووي (¬٦): "وفي الحكم بتغليط عمرو بن يحيى نظر لأنه ثقة نقل شيئًا محتملًا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرات ولكنه يقال: إنه شاذ فإنه مخالف رواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة والله أعلم" انتهى.

وأما حديث أنس فإسناده في سنن النسائي (١) هكذا: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عمر قال: حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن أنس فذكره وهؤلاء كلهم ثقات. قال النسائي (¬٧): الصواب موقوف انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 470 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.