Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 469

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب الثالث] باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة

قال ابن الأثير (¬١): المراد بالشعار هنا الإزار الذي كانوا يتغطون به عند النوم.

وفي رواية أبي داود (¬٢) "في شُعُرِنا أو في لُحفِنا" شك من الراوي واللحاف اسم لما يلتحف به.

والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها، وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك.

وفيه أيضًا أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر في الشرع، وأن ترك المشكوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس كما قال بعضهم. وقد تقدم في الباب الأول (¬٣) أنه كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ما لم ير فيه أذى، وأنه قال لمن سأله هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله: نعم إلا أن يرى فيه شيئًا فيغسله. وذكرنا هنالك أنه من باب الأخذ بالمئنة لعدم وجوب العمل بالمظنة.

وهكذا حديث صلاته في الكساء الذي لنسائه وقد تقدم (¬٤). وحديث عائشة المذكور قبل هذا (¬٥)، وكل ذلك يدل على وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط عملًا بالاحتياط كما يدل عليه حديث الباب، وبهذا يجمع بين الأحاديث.

[الباب الثالث] باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة

٨/ ٦٠١ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (¬٦) قالَ: رَأَيْتُ النَّبيَّ ﷺ يُصَلي على حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إلَى خَيْبَرَ". رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٧) ومُسْلِمٌ (¬٨) والنَّسائيُّ (¬٩) وأبُو دَاوُدَ) (¬١٠). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 469 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.