Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 468

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب الثاني] باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته

وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه عليها.

٧/ ٦٠٠ - (وعَنْ عائشة [رضي الله تعالى عنها] (¬١) قالَتْ: كانَ النَّبيُّ ﷺ لَا يُصَلي في شُعُرِنَا). رَوَاهُ أحْمدُ (¬٢) وأبُو دَاوُدَ (¬٣) والتِّرْمِذيُّ وَصحَّحَهُ (¬٤) وَلَفْظُهُ: لَا يصلي في لُحُف نِسِائِهِ). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا النسائي (¬٥) وابن ماجه (¬٦) كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة.

قال أبو داود في سننه (¬٧): "قال حماد يعني ابن زيد: سمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدًا يعني ابن سيرين عنه فلم يحدثني، وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته من ثبت أم لا فاسألوا عنه".

قال ابن عبد البر (¬٨): في هذا المعنى قول من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه أو في حال تغير فكره من أمر طرأ له من غضب أو غيره ففي مثل هذا العالم لا يسأل، وقوله: فاسألوا عنه غيري لا يقدح في الرواية المتقدمة فإنه محمول على أنه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجة.

قوله: (في شُعُرنا) بضم الشين والعين المهملة جمع شعار على وزن كتب وكتاب وهو الثوب الذي يلي الجسد، وخصتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار، وهو الثوب الذي يكون فوق الشعار.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 468 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.