واتفق على نحوه الشيخان (¬١) من حديث ميمونة.
قوله: (مرط) بكسر الميم وهو كساء من صوف أو خز أو كتان. وقيل: لا يسمى مرطًا إلا الأخضر.
وفي الصحيح "في مرط من شعر أسود". والمرط يكون إزارًا ويكون رداء، قاله ابن رسلان.
وفيه دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهو مذهب الجمهور (¬٢). وقال أبو حنيفة (¬٣): إنها تبطل، والحديث يرد عليه.
وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعًا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة.