Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 493

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب السادس] باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة

يصلي حافيًا ومنتعلًا" أخرجه أبو داود (¬١) وابن ماجه (¬٢).

وروى ابن أبي شيبة (¬٣) بإسناده إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: "صلى رسول الله ﷺ في نعليه فصلى الناس في نعالهم فخلع فخلعوا فلما صلى قال: من شاء أن يصلي في نعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع" قال العراقي: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفًا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث "بين كل أذانين صلاة لمن شاء" (¬٤) وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي.

[الباب السادس] باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة

١٧/ ٦١٠ - (عَنْ جَابِر [رضي الله تعالى عنه] (¬٥) أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: "جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فأيُّمَا رَجُل أدركتْهُ الصَّلاة فلْيُصَلِّ حَيثُ أدْرَكَتْهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٦). [صحيح]

وقالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ (¬٧): ثَبَتَ أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "جُعِلَتْ لِي كُلُّ أرضٍ طَيبَةً مَسْجِدًا وَطَهُورًا". رَوَاهُ الخَطَّابِيُّ بِإِسْنَادِهِ). [بسند صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 493 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.