Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 494

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب السادس] باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة

الحديث قد تقدم الكلام على طرقه وفقهه في التيمم (¬١) فلا نعيده وهو ثابت بزيادة طيبة من رواية أنس عند ابن السرّاج في مسنده قال العراقي: بإسناد صحيح.

[وأخرجه أيضًا أحمد والضياء في المختارة (¬٢)،] (¬٣) وأشار إلى حديث أنس أيضًا الترمذي (¬٤).

قال العراقي في شرح الترمذي ما لفظه: وحديث جابر أخرجه البخاري (¬٥) ومسلم (¬٦) والنسائي (¬٧) من رواية يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "أعطيت خمسًا" فذكرها وفيه: "وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا" الحديث انتهى.

فعلى هذا يكون زيادة طيبة مخرجة في الصحيحين، ولكنه ذكر البخاري (٤) الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابر في التيمم والصلاة، وليس فيه هذه الزيادة.

وأما مسلم (٥) فصرح بها في صحيحه في الصلاة وهي تدل على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليس هي الأرض جميعها كما يدل على ذلك زيادة لفظ كلها في حديث حذيفة عند مسلم (¬٨) وكما في حديث أبي ذر (¬٩) وحديث أبي سعيد (¬١٠) الآتيين بل المراد الأرض الطاهرة المباحة لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة والمغصوبة ليست بطيبة شرعًا.

نعم من قال: إن التأكيد ينفي المجاز، قال المراد بالأرض المؤكدة بلفظ كل جميعها وجعل هذه الزيادة معارضة لأصل الحديث لأنها وقعت منافية له، والزيادة إنما تقبل مع عدم منافاة الأصل فيصار حينئذٍ إلى التعارض.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 494 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.