Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 495

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب السادس] باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة

وقد حكى بعضهم أن في التأكيد بكل خلافًا هل يرفع المجاز أو يضعفه؟ والظاهر عدم الرفع لما في الصحيح (¬١) من حديث عائشة "كان يصوم شعبان كله كان يصوم نصفه إلا قليلًا" والقول بأنه يرفع المجاز يستلزم عدم صحة وقوع الاستثناء بعد المؤكد كما صرح بذلك القائلون به.

وللمقام بحث ليس هذا موضعه. ومما يدل على عدم الرفع الأحادِيث الواردة في المنع من الصلاة في المقبرة والحمام وغيرهما وسيأتي ذكرها (¬٢).

١٨/ ٦١١ - (وَعَنْ أبِي ذَرّ [رضي الله تعالى عنه] (¬٣) قالَ: سألْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أوَّلَ؟ قالَ: "الْمَسْجِدُ الْحَرامُ"، قُلْتُ: ثم أيُّ؟ قالَ: "الْمَسْجِدُ الأقْصَى"، قُلْتُ: كَمْ بَيْنُهما؟ قالَ: "أرْبَعُونَ سَنةً" قُلْتُ: ثمَّ أَيُّ؟ قالَ: "حَيثُما أدْرَكْتَ الصلاةَ فصَلِّ فَكُلُّها مَسْجِد". متَّفَقٌ عَليهِ) (¬٤). [صحيح]

قوله: [(قال: أربعون)] (¬٥) يعني في الحدوث لا في المسافة.

قوله: (حيثما أدركت) لفظ مسلم (¬٦) "وأينما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد" وفي لفظ له (¬٧) "ثم حيثما أدركتك" وفي لفظ له أيضًا (¬٨) "فحيثما أدركتك الصلاة فصل".

قال النووي (¬٩): وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر فمن ذلك أعطان الإبل، ومنه قارعة الطريق والحمام

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 495 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.