Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 539

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب التاسع] باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر

مختلف فيه (¬١). ورواه الطبراني (¬٢) أيضًا.

وعن أبي موسى عند أحمد (¬٣) أيضًا وفي إسناده يونس بن الحارث وثقه ابن معين في رواية عنه وابن حبان وابن عدي، وضعفه أحمد وغير واحد (¬٤)، ورواه الطبراني في الأوسط (¬٥).

والحديث يدل على جواز التطوّع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو إجماع كما قال النووي (¬٦) والعراقي والحافظ (¬٧) وغيرهم.

وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر.

قال ابن حزم (¬٨): وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين ﵃ عمومًا في الحضر والسفر.

قال النووي (¬٩): وهو محكي عن أنس بن مالك انتهى.

قال العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 539 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.