وعن أبي موسى عند أحمد (¬٣) أيضًا وفي إسناده يونس بن الحارث وثقه ابن معين في رواية عنه وابن حبان وابن عدي، وضعفه أحمد وغير واحد (¬٤)، ورواه الطبراني في الأوسط (¬٥).
والحديث يدل على جواز التطوّع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو إجماع كما قال النووي (¬٦) والعراقي والحافظ (¬٧) وغيرهم.
وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر.
قال ابن حزم (¬٨): وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين ﵃ عمومًا في الحضر والسفر.
قال النووي (¬٩): وهو محكي عن أنس بن مالك انتهى.
قال العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 539 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1492)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.