فيها بذكر السفر وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما، فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهى.
وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير، وإليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء (¬١).
وذهب مالك (¬٢) إلى أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة وهو محكي عن الشافعي ولكنها حكاية غريبة (¬٣)، وذهب إليه الإمام يحيى (¬٤).
ويدل لما قالوه ما في رواية رزين (¬٥) من حديث جابر بزيادة في سفر القصر فإن صحت هذه الزيادة وجب حمل ما أطلقته الأحاديث عليها.
وظاهر الأحاديث أن الجواز مختص بالراكب، وإليه ذهب أهل الظاهر (¬٦) وأبو حنيفة (¬٧) وأحمد بن حنبل (¬٨). وقال الأوزاعي والشافعي (¬٩): إنه يجوز
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 540 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1493)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.