Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 22

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سابعا] أبواب استقبال القبلة
  3. [الباب الثاني] باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين

روى أحاديث مناكير، ووثقه ابن معين وابن حبان، فكان الصواب ما قاله الترمذي.

وأما الحديث الثاني: أعني حديث أبي أيوب فهو متفق عليه (¬١)، وقد تقدم شرحه في أبواب التخلي.

وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي (¬٢).

وفي الباب أيضًا من قول عمر عند الموطأ (¬٣) وابن أبي شيبة (¬٤) والبيهقي (¬٥).

ومن قول علي [﵇] (¬٦) عند ابن أبي شيبة (¬٧).

ومن قول عثمان عند ابن عبد البر في التمهيد (¬٨).

ومن قول ابن عباس أشار إلى ذلك الترمذي (¬٩).

والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي.

وقد قال الشافعي أيضًا: إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العرب، واستدل لذلك أيضًا بحديث أخرجه البيهقي (¬١٠) عن ابن عباس: أَن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 22 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.