روى أحاديث مناكير، ووثقه ابن معين وابن حبان، فكان الصواب ما قاله الترمذي.
وأما الحديث الثاني: أعني حديث أبي أيوب فهو متفق عليه (¬١)، وقد تقدم شرحه في أبواب التخلي.
وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي (¬٢).
وفي الباب أيضًا من قول عمر عند الموطأ (¬٣) وابن أبي شيبة (¬٤) والبيهقي (¬٥).
ومن قول علي [﵇] (¬٦) عند ابن أبي شيبة (¬٧).
ومن قول عثمان عند ابن عبد البر في التمهيد (¬٨).
ومن قول ابن عباس أشار إلى ذلك الترمذي (¬٩).
والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي.
وقد قال الشافعي أيضًا: إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العرب، واستدل لذلك أيضًا بحديث أخرجه البيهقي (¬١٠) عن ابن عباس: أَن