Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 23

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سابعا] أبواب استقبال القبلة
  3. [الباب الثاني] باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين

رسول الله ﷺ قال: (البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي).

قال البيهقي (¬١): تفرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف (¬٢).

قال: وروي بإسناد آخر ضعيف لا يحتج بمثله.

وإلى هذا المذهب ذهب الأكثر، وذهب الشافعي في أظهر القولين عنه إلى أن فرض من بعد العين وأنه يلزمه ذلك بالظن لحديث أسامة بن زيد (¬٣): (أنه ﷺ لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال: هذه القبلة).

ورواه البخاري (¬٤) من حديث ابن عباس مختصرًا، وقد عرفت ما قدمنا في باب صلاة التطوع في الكعبة (¬٥) من ترجيح أنه ﷺ صلى في الكعبة.

وقد اختلف في معنى حديث الباب الأول، فقال العراقي (¬٦): ليس عامًا في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها، وهكذا قال البيهقي في الخلافيات (¬٧)، وهكذا قال أحمد بن خالويه الوهبي. قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك.

قال ابن عبد البر (¬٨): وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه.

وقال الأثرم (¬٩): سألتُ أحمدَ بن حنبل عن معنى الحديث فقال: هذا في كُلِّ البلدانِ إلا بمكَّةَ عندَ البيتِ فإنه إن زال عنه شيئًا وإن قلَّ فقد تركَ القِبلةَ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 23 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.