Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 34

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الأول] باب افتراض افتتاحها بالتكبير

عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك، ولم يثبت عن أَحد منهم تصريحًا، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا: يجزيه تكبيرة الركوع. قال الحافظ (¬١): نعم نقله الكرخي (¬٢) من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة.

وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف، قال في البحر (¬٣): إنه فرض إلا عن نفاة الأذكار والزهري، ويدل على وجوبه ما في حديث المسيء عند مسلم (¬٤) وغيره من حديث أبي هريرة بلفظ: "فإذا قُمتَ إلى الصلاةِ فأسْبغِ الوضوءَ، ثم استقبلِ القبلةَ فكَبِّرْ" وعند الجماعة (¬٥) من حديثه بلفظ: "إذا قمتَ إلى الصلاةِ فكبِّر" وقد تقرر أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة، وأن كل ما هو مذكور فيه واجب، وما خرج عنه وقامت عليه أدلة تدل على وجوبه ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله في شرحه في الموضع الذي سيذكره فيه المصنف.

ويدل للشرطية حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي داود (¬٦) بلفظ: "لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر" ورواه الطبراني (¬٧) بلفظ: "ثم يقولُ: الله أكبرُ" والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة وهو الظاهر، لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيها، فالناقصة غير صحيحة، ومن ادعى صحتها فعليه البيان.

وقد جعل صاحب ضوء النهار (¬٨) نفي التمام هنا هو نفي الكمال بعينه،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 34 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.