أنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي (¬١) أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى.
وأيضًا المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناء، وقد جعله بعض أئمة الأصول مجمعًا عليه كما في شرح الغاية (¬٢) وغيره. وربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في المدخل (¬٣) من حديث أنس بلفظ: "من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له"، وبما رواه ابن الجوزي (¬٤) عن أبي هريرة بنحو حديث أنس وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد إخراج حديث أنس: إنه موضوع.
وقد قال في البدر المنير: إن في إسناده محمد بن عكاشة الكرماني، قال الدارقطني (¬٥): يضع الحديث، وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة المذكور من
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 48 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1597)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.