عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهد الأوسط.
٦/ ٦٦٧ - (وَعَنْ وَائِل بْنِ حُجْرٍ [﵁] (¬١) أنه رَأَى رَسُولَ الله ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مع التَّكْبِيرَةِ. رَوَاهُ أحْمدُ (¬٢) وأبُو دَاوُد) (¬٣). [صحيح]
الحديث أخرجه البيهقي (¬٤) أيضًا من طريق عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عن وائل. ورواه أحمد (¬٥) وأبو داود (¬٦) من طريق عبد الجبار بن وائل قال: حدثني أهل بيتي عن أبي. قال المنذري (¬٧): وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وأهل بيته مجهولون، وقد تقدم الكلام على فقه الحديث.
٧/ ٦٦٨ - (وَعَنِ ابْن عُمَرَ [﵄] (¬٨) قالَ: كان النبيُّ ﷺ إذَا قامَ إلى الصلَاةِ رَفعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا بِحَذْوِ مِنكَبَيْهِ ثمَّ يُكَبِّرُ، فإِذَا أَرَادَ أنْ يَرْكَعَ رَفعَهُما مِثْلَ ذَلِك، وَإِذا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُما كَذلِكَ أيضًا وقالَ: سَمِعَ الله لِمنْ حَمِدَهُ رَبَّنا وَلَكَ الحَمْد. مُتَّفَقٌ عَليْهِ (¬٩).
وَللبُخاريِّ (¬١٠): ولَا يَفْعَلُ ذلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأَسَهُ مِنَ السُّجُودِ.
وَلمسْلِمٍ (¬١١): وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ مِنَ السُّجُودِ. ولَهُ (¬١٢) أيضًا: وَلَا يَرْفعهُما بَينَ السَّجْدَتَيْنِ). [صحيح]