Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 78

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال

وقد أعلَّ بعضهم الحديث بأنه ظن من أبي حازم. ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي ﷺ.

وأجيب عن هذا بأنه لو كان مرفوعًا لما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلى آخره .. ورد بأنه قال ذلك للانتقال إلى التصريح، فالأول لا يقال له مرفوع، وإنما يقال: له حكم الرفع. والثاني يقال له مرفوع.

والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون، ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث عليّ [﵇] (¬١) الآتي (¬٢) بلفظ: "إن من السنة في الصلاة"، وكذا ما في حديث ابن عباس (¬٣) بلفظ: "ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال"، لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول (¬٤)، على أن الحديثين ضعيفان.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 78 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.