الجمهور بلفظ: قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله، وأما الخبر فإن صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء. انتهى.
وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلام عليه.
١٣/ ٦٧٤ - (وعنْ أبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [﵃] (¬١) قالَ: كان النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى على ذرَاعِه اليُسْرَى في الصَّلاةِ، قالَ أبو حازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُه إلَّا يَنْمِي ذلِكَ إلى النَّبيِّ ﷺ. رَوَاهُ أحمدُ (¬٢) والْبُخارِيُّ) (¬٣). [صحيح]
قوله: (كان الناس يؤمرون) قال الحافظ (¬٤): هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي ﷺ.
قال البيهقي (¬٥): لا خلاف في ذلك بين أهل النقل.
قال النووي في شرح مسلم (¬٦): وهذا حديث صحيح مرفوع.
قوله: (على ذراعه اليسرى) أبهم هنا موضعه من الذراع، وقد بينته رواية أحمد (¬٧) وأبي داود (¬٨) في الحديث الذي قبل هذا.
قوله: (ولا أعلمه إلا ينمي) هو بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم. قال أهل اللغة (¬٩): نميت الحديث: رفعته وأسندته.
وفي رواية يرفع (¬١٠) مكان ينمي، والمراد بقوله ينميه: يرفعه في [اصطلاح] (¬١١) أهل الحديث (¬١٢)، قاله الحافظ (¬١٣).