Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 77

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال

الجمهور بلفظ: قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله، وأما الخبر فإن صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء. انتهى.

وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلام عليه.

١٣/ ٦٧٤ - (وعنْ أبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [﵃] (¬١) قالَ: كان النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى على ذرَاعِه اليُسْرَى في الصَّلاةِ، قالَ أبو حازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُه إلَّا يَنْمِي ذلِكَ إلى النَّبيِّ ﷺ. رَوَاهُ أحمدُ (¬٢) والْبُخارِيُّ) (¬٣). [صحيح]

قوله: (كان الناس يؤمرون) قال الحافظ (¬٤): هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي ﷺ.

قال البيهقي (¬٥): لا خلاف في ذلك بين أهل النقل.

قال النووي في شرح مسلم (¬٦): وهذا حديث صحيح مرفوع.

قوله: (على ذراعه اليسرى) أبهم هنا موضعه من الذراع، وقد بينته رواية أحمد (¬٧) وأبي داود (¬٨) في الحديث الذي قبل هذا.

قوله: (ولا أعلمه إلا ينمي) هو بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم. قال أهل اللغة (¬٩): نميت الحديث: رفعته وأسندته.

وفي رواية يرفع (¬١٠) مكان ينمي، والمراد بقوله ينميه: يرفعه في [اصطلاح] (¬١١) أهل الحديث (¬١٢)، قاله الحافظ (¬١٣).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 77 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.