Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 94

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب السادس] باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة

وقوله: وجهت وجهي) التوجه: الكبير (¬١) وهذا إنما يتم بعد تسليم أن المراد بقوله: وكبره، تكبيرة الإحرام، وبعد تسليم أن الواو تقتضي الترتيب (¬٢)، وبعد تسليم أن قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ (¬٣) إلى آخره من التوجهات الواردة.

وهذه الأمور جميعًا ممنوعة ودون تصحيحها مفاوز وعقاب.

والأحسن الاحتجاج لهم بإطلاق بعض الأحاديث الواردة كحديث جابر (¬٤) بلفظ: "كان إذا استفتحَ الصلاةَ"، وحديث الباب (¬٥) بلفظ: "كان إذا قامَ إلى الصلاة"، ولا يخفى عليك أنه قد ورد التقييد في حديث أبي هريرة المتقدم (¬٦)، وفي حديث الباب (٥) أيضًا في رواية أبي داود كما ذكرنا، وفي حديث أبي سعيد (كان إذا قام إلى الصلاة كبر) وسيأتي (¬٧).

وقد ورد التقييد في غير حديث، وحمل المطلق على المقيد واجب على ما هو الحق في الأصول.

ومن غرائبهم قولهم: إنه لا يشرع التوجه بغير ما ورد في هذا الحديث من الألفاظ القرآنية إلا قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ (٣) إلخ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 94 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.