Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 175

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه

٣٨/ ٦٩٩ - (وَعَنْ عُبادَةَ [﵁] (¬١) أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لَا يَقْرَأَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ شَيئًا مِنَ القُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بالْقِرَاءَةِ إلَّا بأمِّ الْقُرْآنِ". رَوَاهُ الدَّارقُطنيُّ (¬٢) وقالَ: رجالهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ). [ضعيف]

الحديث أخرجه أيضًا أحمد (¬٣) والبخاري في جزء القراءة (¬٤) وصححه. وابن حبان (¬٥) والحاكم (¬٦) والبيهقي (¬٧) من طريق ابن إسحق قال: حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة، وتابعه زيد بن واقد (¬٨) وغيره عن مكحول.

ومن شواهده ما رواه أحمد (¬٩) من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لعلكم تقرءون والإمام يقرأ قالوا: إنا لنفعل. قال: لا، إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب" قال الحافظ (¬١٠): إسناده حسن.

ورواه ابن حبان (¬١١) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وزعم أن [الطريقتين] (¬١٢) محفوظتان، وخالفه البيهقي (¬١٣) فقال: إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة، ومحمد بن إسحق قد صرح بالتحديث (¬١٤) فذهبت مظنة تدليسه وتابعه من تقدم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 175 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.