٣٨/ ٦٩٩ - (وَعَنْ عُبادَةَ [﵁] (¬١) أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لَا يَقْرَأَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ شَيئًا مِنَ القُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بالْقِرَاءَةِ إلَّا بأمِّ الْقُرْآنِ". رَوَاهُ الدَّارقُطنيُّ (¬٢) وقالَ: رجالهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا أحمد (¬٣) والبخاري في جزء القراءة (¬٤) وصححه. وابن حبان (¬٥) والحاكم (¬٦) والبيهقي (¬٧) من طريق ابن إسحق قال: حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة، وتابعه زيد بن واقد (¬٨) وغيره عن مكحول.
ومن شواهده ما رواه أحمد (¬٩) من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لعلكم تقرءون والإمام يقرأ قالوا: إنا لنفعل. قال: لا، إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب" قال الحافظ (¬١٠): إسناده حسن.
ورواه ابن حبان (¬١١) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وزعم أن [الطريقتين] (¬١٢) محفوظتان، وخالفه البيهقي (¬١٣) فقال: إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة، ومحمد بن إسحق قد صرح بالتحديث (¬١٤) فذهبت مظنة تدليسه وتابعه من تقدم.