Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 176

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه

قوله: (فثقلت عليه القراءة) أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة، ويحتمل أن يراد به أنها التبست عليه القراءة بدليل ما عند أبي داود (¬١) من حديث عبادة في رواية له بلفظ: "فالتبست عليه القراءة".

قوله: (لا تفعلوا) هذا النهي محمول على الصلاة الجهرية كما في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف (¬٢) بلفظ: "إذا جهرت به"، وبلفظ (¬٣): "إذا جهرت بالقراءة".

وفي رواية لمالك (¬٤) والنسائي (¬٥) وأبي داود (¬٦) والترمذي (¬٧) وحسنها عن أبي هريرة بلفظ: "فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ " كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا (¬٨).

وفي لفظ للدارقطني (¬٩): "إذا أسررت بقراءتي فاقرأوا، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأ معي أحد".

قوله: (فإنه لا صلاة) قد تقدم الكلام على ما يقدر في هذا النفي.

والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهو الحق (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 176 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.