وقد تقدم بيان ذلك، وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة جهرًا لأنه استثنى من النهي عن الجهر خلفه.
ولكنه أخرج ابن حبان (¬١) من حديث أنس قال: "قال رسول الله ﷺ: أتقرءونَ في صلاتِكُم خلفَ الإمام، والإمامُ يقرأُ؟ فلا تفعلوا وليقرأ أحدُكُم بفاتحةِ الكتابِ في نفسهِ" وأخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط (¬٢) والبيهقي (¬٣)، وأخرجه عبد الرزاق (¬٤) عن أبى قلابة مرسلًا.
وظاهر التقييد بقوله: "من القرآن: " يدل على أنه لا بأس بالاستفتاح حال قراءة الإمام بما ليس بقرآن والتعوذ والدعاء.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 177 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1726)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.