لا تقوى على تخصيص حديث واحد من الصحابة مع أنها مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة لأن التأمين دعاء فليس في الصلاة تشهد، وقد أثبتته العترة فما هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم. ويدل على ذلك السبب المذكور في الحديث.
وأما القدح في مشروعية التأمين بأنه من طريق وائل بن حجر (¬١) فهو ثابت من طريق غيره في كتب أهل البيت وغيرها فإنه مروي من جهة ذلك العدد الكثير.
وأما ما رواه في الجامع الكافي عن القاسم بن إبراهيم أن آمين ليست من لغة العرب فهذه كتب اللغة بأجمعها على ظهر البسيطة.
٤٢/ ٧٠٣ - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [﵁] (¬٢) قالَ: كانَ رَسُول الله ﷺ إذَا تلا: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، قال: "آمينَ"، حَتى يَسْمعَ مَنْ يَليهِ مِنَ الصَّفِّ الأوْلِ. رَواهُ أبُو دَاودَ (¬٣) وابْن ماجة (¬٤) وقالَ: حَتى يَسْمَعَها أهْلُ الصَّفِّ الأوّلِ فيَرْتجَّ بها المسْجِدُ). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني (¬٥) وقال: إسناده حسن. والحاكم (¬٦) وقال: صحيح على شرطهما. والبيهقي (¬٧) وقال: حسن صحيح. وأشار إليه الترمذي (¬٨).