Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 195

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الثاني عشر] باب التأمين والجهر به مع القراءة

والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا مطلقًا بل مقيدًا بأن يؤمن الإمام. وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. وحكى المهدي في البحر (¬١) عن العترة جميعًا أن التأمين بدعة (¬٢) وقد عرفت ثبوته عن علي ﵇ من فعله وروايته عن النبي ﷺ في كتب أهل البيت وغيرهم على أنه قد حكى السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير عن الإمام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم المشاهير أنه قال في كتابه "الرياض الندية" أن رواة التأمين جم غفيرٍ.

قال: ومذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى، انتهى.

وقد استدل صاحب البحر (¬٣) على أن التأمين بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمي (¬٤) "أن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" ولا يشك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام فإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 195 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.