Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 186

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [أولا]: أبواب المياه
  3. [الباب السادس] باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة

والدارقطني (¬١) والحاكم (¬٢) والبيهقي (¬٣). وقد صححه أيضًا يحيى بن معين وابن حزم والحاكم، وجوّده أبو أسامة (¬٤)، ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت. قال في التلخيص (¬٥): "ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن، وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذه، ثم ساقها عن أبي سعيد، وقال ابن منده في حديث أبي سعيد هذا: إسناده مشهور".

وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه (¬٦) بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء"، وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب (¬٧) وهو ضعيف متروك. وعن ابن عباس عند أحمد (¬٨) وابن خزيمة (¬٩) وابن حبان (¬١٠) بنحوه. وعن سهل بن سعد عند الدارقطني (¬١١). وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط (¬١٢) وأبي يعلى (¬١٣)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 186 (SanadKitab #1218, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.