Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 187

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [أولا]: أبواب المياه
  3. [الباب السادس] باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة

والبزار (¬١) وابن السكن في صحاحه (¬٢)، ورواه أحمد (¬٣) من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف. وأخرجه أيضًا بزيادة الاستثناء الدارقطني (¬٤) من حديث ثوبان، ولفظه: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه"، وفي إسناده [رِشْدين] (¬٥) بن سعد (¬٦) وهو متروك. وعن أبي أمامة مثله عند ابن ماجه (¬٧) والطبراني (¬٨) وفيه أيضًا رِشْدين، ورواه البيهقي (¬٩) بلفظ: "إن الماء طَهُورٌ إلَّا إنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أو لَونُهُ أو طَعمهُ بنجاسةٍ تَحدُثُ فيهِ" من طريق عطية بن بقية عن أبيه (¬١٠) عن ثور عن رشدين بن سعد (¬١١) عن أبي أمامة، وفيه تعقب على من زعم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 187 (SanadKitab #1218, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.