Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 188

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [أولا]: أبواب المياه
  3. [الباب السادس] باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة

أن رشدين بن سعد تفرد بوصله. ورواه الطحاوي (¬١) والدارقطني (¬٢) من طريق راشد بن سعد مرسلًا. وصحح أبو حاتم إرساله. وقال الشافعي (¬٣): لا يثبت أهل الحديث مثله، وقال الدارقطني (¬٤): لا يثبت هذا الحديث. وقال النووي (¬٥): اتفق المحدثون على تضعيفه.

قال في البدر المنير (¬٦): فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف [فتعيَّن] (¬٧) الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما: يعني الإجماع على أن المتغير بالنجاسة ريحًا أو لونًا أو طعمًا نجس. وكذا نقل الإجماع ابن المنذر (¬٨) فقال: أجمع العلماء على أن الماء القليل [والكثير] (¬٩) إذا وقعت فيه نجاسة فغيَّرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس، انتهى. وكذا نقل الإجماع المهدي في البحر (¬١٠).

قوله: (أتتوضأ) بتاءين مثناتين من فوق، خطاب للنبي ﷺ، كذا قال في التلخيص (¬١١). قوله: (النتن) (¬١٢) بنون مفتوحة وتاء مثناة من فوق ساكنة ثم نون، قال ابن رسلان: وينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء وهو الشيء الذي له

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 188 (SanadKitab #1218, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.