أن النبي ﷺ قال للمسيء بلفظ: "ثم يقول: الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته".
٦٥/ ٧٢٦ - (وعَنْ عِكْرِمةَ [﵁] (¬١) قالَ: قُلْتُ لابْنِ عَباسٍ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بالْبَطحاءِ خَلْفَ شيْخٍ أحَمقَ فكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرينَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ وإذا رَفَعَ رأْسَهُ. فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ صلَاةُ أبِي الْقَاسِمِ ﷺ. رَوُاهُ أحمدُ (¬٢) والبُخاريُّ) (¬٣). [صحيح]
قوله: (الظهر) [لم يكن ذلك في البخاري وإنما زاده الإسماعيلي] (¬٤)، وبذلك يصح عدد التكبير، لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فتقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح والقيام من التشهد الأول.
ولأحمد (¬٥) والطبراني (¬٦) عن عكرمة أنه قال: "صلى بنا أبو هريرة".
قوله: (تلك صلاة أبي القاسم)، في لفظ للبخاري (¬٧): أو ليس تلك صلاة أبي القاسم لا أمّ لك، وفي لفظ (¬٨) له [أيضًا] (¬٩): ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم ﷺ.
والحديث يدل على مشروعية تكبيرة الانتقال وقد تقدم الخلاف فيه.
٦٦/ ٧٢٧ - (وَعَنْ أبي مُوسى [رضي الله تعالى عنه] (١) قالَ: إنَّ رسُولَ الله ﷺ خَطَبَنا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنا صلَاتَنا فقالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ فأقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أحَدُكُمْ، فإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فأنْصِتوا، وَإِذَا قالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ فَقُولُوا: آمينَ، يُجِبْكُمْ الله، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّروا