Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 247

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب العشرون] باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة

فَصَلَّيْنا وَرَاءَهُ وَهُوَ قاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ. رواهُ أحْمدُ (¬١) ومسْلمٌ (¬٢) والنسائي (¬٣) وابْنُ ماجَهْ (¬٤).

وَلمُسْلِمٍ (¬٥) والنَّسائي (¬٦) قالَ: صَلَّى بِنا رَسُولُ الله ﷺ الظُّهْرَ وأبُو بَكْرٍ خَلْفه فإذا كَبَّرَ، كَبَّرَ أبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنا). [صحيح]

الحديث يأتي وشرحه إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقل مأمومًا (¬٧)، وقد ذكره المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر، وهذا مذهب الجمهور، وقد نقل أنه إجماع.

قال النووي (¬٨): وما أراه يصح الإجماع فيه، فقد نقل القاضي عياض (¬٩) عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي.

ومنهم من لم يبطلها.

ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا.

ومنهم من أبطل صلاة المسمع.

ومنهم من صححها.

ومنهم من شرط إذن الإمام.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 247 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.