فَصَلَّيْنا وَرَاءَهُ وَهُوَ قاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ. رواهُ أحْمدُ (¬١) ومسْلمٌ (¬٢) والنسائي (¬٣) وابْنُ ماجَهْ (¬٤).
وَلمُسْلِمٍ (¬٥) والنَّسائي (¬٦) قالَ: صَلَّى بِنا رَسُولُ الله ﷺ الظُّهْرَ وأبُو بَكْرٍ خَلْفه فإذا كَبَّرَ، كَبَّرَ أبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنا). [صحيح]
الحديث يأتي وشرحه إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقل مأمومًا (¬٧)، وقد ذكره المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر، وهذا مذهب الجمهور، وقد نقل أنه إجماع.
قال النووي (¬٨): وما أراه يصح الإجماع فيه، فقد نقل القاضي عياض (¬٩) عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي.
ومنهم من لم يبطلها.
ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا.
ومنهم من أبطل صلاة المسمع.
ومنهم من صححها.
ومنهم من شرط إذن الإمام.