ومنهم من قال: إن تكلف صوتًا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته، وكل هذا ضعيف، والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام.
[الباب الحادي والعشرون] باب هيئات الركوع
٦٩/ ٧٣٠ - (عَنْ أبي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرو [﵁] (¬١) أنهُ رَكَعَ فَجافى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيِه على رُكبتَيْهِ وَفرَّجَ بينَ أصابِعهِ مِنْ وَرَاءِ رُكْبتيْهِ، وقالَ: هكَذا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُصلّي. رَواهُ أحْمَدُ (¬٢) وأبُو داوُد (¬٣) والنسائيُّ) (¬٤). [صحيح]
٧٠/ ٧٣١ - (وفي حدِيثِ رفاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبيِّ ﷺ: "وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ على رُكْبَتَيْكَ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (¬٥). [حسن]
الحديث الأول طرف من حديث أبي مسعود.
والثاني طرف من حديث رفاعة بن رافعة في وصف تعليمه ﷺ للمسيء صلاته، وكلاهما لا مطعن فيه، [فإن جميع رجال إسنادهما ثقات] (¬٦).
قوله: (فجافى يديه) أي باعدهما عن جنبيه وهو من الجفاء، وهو البعد عن الشيء (¬٧).
قوله: (وفرَّج بين أصابعه) أي فرّق بينها جاعلًا لها وراء ركبته.
قوله: (فضع راحتيك) تثنية راحة وهي الكف، جمعها راح بغير تاء (¬٨).