Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 289

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب السابع والعشرون] باب أعضاء السجود

المنذر (¬١) عن الحسن وجوب الإعادة.

قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين.

قوله: (الجبهة) احتج به من قال بوجوب السجود على الجبهة دون الأنف وإليه ذهب الجمهور (¬٢)، وقال أبو حنيفة (¬٣): إنه يجزئ السجود على الأنف وحدها.

وقد نقل ابن المنذر (¬٤) إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده (¬٥).

وذهب الأوزاعي وأحمد (¬٦) وإسحق وابن حبيب من المالكية وغيرهم إلى أنه يجب أن يجمعهما وهو قول للشافعي (¬٧).

واستدل أبو حنيفة (¬٨) بالرواية الثانية من حديث ابن عباس المذكور في الباب (¬٩) لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، فدل على أنه المراد.

ورده ابن دقيق العيد (¬١٠) فقال: إن الإشارة لا تعارض التصريح بالجبهة لأنها قد لا تعين المشار إليه بخلاف العبارة فإنها معينة، وفيه أن الإشارة الحسية أقوى من الدلالة اللفظية، وعدم التعيين المدعى ممنوع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 289 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.