صيغة أفعل كما تقرر في الأصول (¬١).
ولكن الذي يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول بأن خطابه ﷺ خطاب لأمته، وفيه خلاف معروف ولا شك أن عموم أدلة التأسي تقتضي ذلك (¬٢).
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (¬٣) من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس بلفظ (أُمِرْنَا) وهو دال على العموم.
قوله: (سبعة أعظم) سمى كل واحد عظمًا وإن اشتمل على عظام باعتبار الجملة، ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها كذا قال ابن دقيق العيد (¬٤).
قوله: (ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا) جملة معترضة بين المجمل والمبين (¬٥)، والمراد بالشعر: شعر الرأس.
وظاهره أن ترك الكف واجب حال الصلاة لا خارجها، ورده القاضي عياض (¬٦) بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها.
قال الحافظ (¬٧): واتفقوا على [أنه] (¬٨) لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن