Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 288

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب السابع والعشرون] باب أعضاء السجود

صيغة أفعل كما تقرر في الأصول (¬١).

ولكن الذي يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول بأن خطابه ﷺ خطاب لأمته، وفيه خلاف معروف ولا شك أن عموم أدلة التأسي تقتضي ذلك (¬٢).

وقد أخرجه البخاري في صحيحه (¬٣) من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس بلفظ (أُمِرْنَا) وهو دال على العموم.

قوله: (سبعة أعظم) سمى كل واحد عظمًا وإن اشتمل على عظام باعتبار الجملة، ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها كذا قال ابن دقيق العيد (¬٤).

قوله: (ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا) جملة معترضة بين المجمل والمبين (¬٥)، والمراد بالشعر: شعر الرأس.

وظاهره أن ترك الكف واجب حال الصلاة لا خارجها، ورده القاضي عياض (¬٦) بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها.

قال الحافظ (¬٧): واتفقوا على [أنه] (¬٨) لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 288 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.