Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 194

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [أولا]: أبواب المياه
  3. [الباب السادس] باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
  4. [اختلاف العلماء في الماء الذي تقع فيه النجاسة]

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي (¬١) وابن خزيمة (¬٢) وابن حبان (¬٣) والحاكم (¬٤) والدارقطني (¬٥) والبيهقي (¬٦) وقال الحاكم (¬٧): صحيح على شرطهما. وقد احتجا بجميع رواته. واللفظ الآخر من حديث الباب أخرجه أيضًا الحاكم (٧)، وأخرجه أبو داود (¬٨) بلفظ: "لا ينجس"، وكذا أخرجه ابن حبان (¬٩). وقال ابن منده (¬١٠): إسناد حديث القلتين على شرط مسلم انتهى. ومداره على الوليد بن كثير (¬١١) فقيل: عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير (¬١٢)، وقيل: عنه عن محمد بن عباد بن جعفر (¬١٣)، وقيل:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 194 (SanadKitab #1218, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.