Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 195

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [أولا]: أبواب المياه
  3. [الباب السادس] باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
  4. [اختلاف العلماء في الماء الذي تقع فيه النجاسة]

عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وقيل: عنه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وهذا اضطراب في الإسناد، وقد روي أيضًا بلفظ: "إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس" كما في رواية لأحمد (¬١) والدارقطني (¬٢)، وبلفظ: "إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل الخبث" كما في رواية للدارقطني (¬٣) وابن عدي (¬٤) والعقيلي (¬٥) وبلفظ: "أربعين قلة"، عند الدارقطني (¬٦) وهذا اضطراب في المتن.

وقد أجيب عن دعوى الاضطراب في الإسناد بأنه على تقدير أن يكون محفوظًا من جميع تلك الطرق لا يعد اضطرابًا لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة، قال الحافظ (¬٧): "وعند التحقيق أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن [عبد الله بن] (¬٨) عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. وله طريق ثالثة عند الحاكم (¬٩) جوَّد إسنادها ابن معين.

وعن دعوى الاضطراب في المتن بأن رواية "أو ثلاث" شاذة ورواية "قلة" مضطربة، وقيل: إنهما موضوعتان، ذكر معناه في البدر المنير (¬١٠). ورواية ["أربعين"] (¬١١) ضعفها الدارقطني (¬١٢) بالقاسم بن عبد الله العمري (¬١٣)، قال

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 195 (SanadKitab #1218, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.