Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 317

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الحادي والثلاثون] باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة

الإفراد، وقيده ابن رسلان في شرح السنن بالإفراد أيضًا وقال: هكذا الرواية ثم قال: وفي رواية أظنها لغير المصنف: يعني أبا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى.

ورواه أيضًا أبو داود (¬١) في باب افتتاح الصلاة بالإفراد. قال ابن رسلان: ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه.

١٠٣/ ٧٦٤ - (وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ [﵁] (¬٢) أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتى يَسْتَوِيَ قاعِدًا. رَوَاهُ الجَماعة إلا مُسْلِمًا وابْن مَاجَهْ) (¬٣). [صحيح]

الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة.

وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه (¬٤) وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان (¬٥)، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر.

واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي حميد الساعدي (¬٦) المشتمل على وصف صلاته ﷺ ولم يذكر فيه هذه الجلسة بل ثبت في بعض ألفاظه أنه قام ولم يتورك،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 317 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.