الإفراد، وقيده ابن رسلان في شرح السنن بالإفراد أيضًا وقال: هكذا الرواية ثم قال: وفي رواية أظنها لغير المصنف: يعني أبا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى.
ورواه أيضًا أبو داود (¬١) في باب افتتاح الصلاة بالإفراد. قال ابن رسلان: ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه.
١٠٣/ ٧٦٤ - (وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ [﵁] (¬٢) أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتى يَسْتَوِيَ قاعِدًا. رَوَاهُ الجَماعة إلا مُسْلِمًا وابْن مَاجَهْ) (¬٣). [صحيح]
الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة.
وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه (¬٤) وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان (¬٥)، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر.
واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي حميد الساعدي (¬٦) المشتمل على وصف صلاته ﷺ ولم يذكر فيه هذه الجلسة بل ثبت في بعض ألفاظه أنه قام ولم يتورك،