وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخْذَيْهِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬١). [ضعيف]
الحديث أخرجه أبو داود (١) من طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه.
وقد أخرج له مسلم ووثقه ابن معين (¬٢). وقال: لم يسمع من أبيه شيئًا، وقال أيضًا: مات وهو حمل. قال الذهبي: وهذا القول مردود بما صح عنه أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي.
وأخرجه (¬٣) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي ﷺ، وكليب والد عاصم لم يدرك النبي ﷺ فحديثه مرسل.
قال ذلك الترمذي (¬٤) والمنذري (¬٥) وغيرهما، وقد تقدم تفصيل ذلك في باب هيئات السجود (¬٦).
قوله: (وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه) قد تقدم الكلام على هذه الهيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيئات السجود.
قوله: (فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه) لم يذكر هذا أبو داود (٣) في الباب الذي ذكر فيه طرق حديث وائل، وإنما ذكره في باب افتتاح الصلاة.
والمجافاة (¬٧): المباعدة وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء.
قوله: (وإذا نهض نهض على ركبتيه) فيه مشروعية النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض.
قوله: (على فخذيه) الذي في سنن أبي داود (¬٨) "على فخذه" بلفظ