Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 316

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الحادي والثلاثون] باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة

وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخْذَيْهِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬١). [ضعيف]

الحديث أخرجه أبو داود (١) من طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه.

وقد أخرج له مسلم ووثقه ابن معين (¬٢). وقال: لم يسمع من أبيه شيئًا، وقال أيضًا: مات وهو حمل. قال الذهبي: وهذا القول مردود بما صح عنه أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي.

وأخرجه (¬٣) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي ﷺ، وكليب والد عاصم لم يدرك النبي ﷺ فحديثه مرسل.

قال ذلك الترمذي (¬٤) والمنذري (¬٥) وغيرهما، وقد تقدم تفصيل ذلك في باب هيئات السجود (¬٦).

قوله: (وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه) قد تقدم الكلام على هذه الهيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيئات السجود.

قوله: (فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه) لم يذكر هذا أبو داود (٣) في الباب الذي ذكر فيه طرق حديث وائل، وإنما ذكره في باب افتتاح الصلاة.

والمجافاة (¬٧): المباعدة وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء.

قوله: (وإذا نهض نهض على ركبتيه) فيه مشروعية النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض.

قوله: (على فخذيه) الذي في سنن أبي داود (¬٨) "على فخذه" بلفظ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 316 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.