١٠٧/ ٧٦٨ - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ [﵁] (¬١): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قامَ في صَلاةِ الظُّهْرِ وعَليهِ جُلُوسٌ فَلَما أتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ في كلِّ يسَجْدَةٍ وَهُوَ جالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَها الناسُ معَهُ مكانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوس". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ" (¬٢). [صحيح]
قوله: (عن عبد الله بن بحينة) بحينة: اسم أم عبد الله أو اسم أم أبيه قال الحافظ (¬٣): فعلى هذا ينبغي أن يكتب ابن بحينة بالألف.
قوله: (قام في صلاة الظهر) زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج: "فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته، أخرجه ابن خزيمة (¬٤). وعند النسائي (¬٥) والحاكم (¬٦) نحو هذه الزيادة.
قوله: (وعليه جلوس) فيه إشعار بالوجوب حيث قال "وعليه".
قوله: (يكر في كل سجود) فيه مشروعية تكبير النقل في سجود السهو.
قوله: (وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله سجد: أي أنشا السجود جالسًا.
والحديث استدل به من قال بأن التشهد الأوسط غير واجب وتقدم وجه دلالته على ذلك والجواب عنه.
[الباب الرابع والثلاثون] باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء
١٠٨/ ٧٦٩ - (عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ [﵁] (١) أنهُ رَأَى النّبيّ ﷺ