يُصَلِّي فَسَجَدَ، ثمَّ قَعَدَ فافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. رَوَاهُ أَحمدُ (¬١) وأَبُو دَاود (¬٢) والنَّسائيُّ (¬٣). [صحيح]
وفي لَفْظٍ لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُور قالَ: صَلَّيْتُ خلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَما قَعَدَ وَتَشَهَّدَ فَرشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى على الأرْضِ وَجَلَسَ عَلَيْهَا).
١٠٩/ ٧٧٠ - (وَعَنْ رِفاعةَ بْنِ رَافِع [﵁] (¬٤) أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ لِلْأَعْرابيِّ: "إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ، فَإِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ على رِجْلِكَ الْيُسْرَى". رَوَاهُ أحمَدُ) (¬٥). [صحيح]
حديث وائل أخرجه أيضًا ابن ماجه (¬٦) والترمذي (¬٧) وقال: حسن صحيح.
وحديث رفاعة أخرجه أيضًا أبو داود (¬٨) باللفظ الذي سبق في الباب الأول ولا مطعن في إسناده.
[وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (¬٩) واين حبان (¬١٠)] (¬١١).
وقد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأخير، وهم زيد بن علي والهادي والقاسم والمؤيد بالله (¬١٢) وأبو حنيفة (¬١٣) وأصحابه والثوري.
وقال مالك (¬١٤) والشافعي (¬١٥) وأصحابه: إنه يتورك المصلي في التشهد الأخير.