Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 364

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الثامن والثلاثون] باب ما جاء في الصلاة على رسول الله ﷺ

إيجاب الصَّلاة عليه ﷺ من دون تقييد بالصلاة، فأين دليل التقيد بها، سلمنا فأين دليل تعيين وقتها بعد التشهد؟

ومثله حديث سهل بن سعد عند الدارقطني (¬١) والبيهقي (¬٢) والحاكم (¬٣) بلفظ: "لا صلاة لمن لم يصل على نبيه" وهو مع كونه غير مفيد للمطلوب كما عرفت ضعيف الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص (¬٤).

ومن جملة أدلتهم ما أخرجه الدارقطني (¬٥) من حديث أبي مسعود بلفظ: "من صلى صلاة لم يصل فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه" وهو لا يدل على المطلوب وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة فأين دليل التقييد ببعد التشهد على أنه لا يصلح للاستدلالِ به، فإن الدارقطني قال بعد إخراجه: الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين.

واستدلوا أيضًا بحديث فضالة بن عبيد الآتي (¬٦).

وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة عند إرادة الدعاء، فما الدليل على الوجوب بعد التشهد على أنه حجة عليهم لا لهم كما سيأتي للمصنف.

ومن جملة أدلتهم ما قاله المهدي في البحر (¬٧): إنه لا حتم في غير الصلاة إجماعًا فتعين فيها للأمر، والإجماع ممنوع فقد قال مالك (¬٨): إنها تجب في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 364 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.