Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 203

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [أولا]: أبواب المياه
  3. [الباب السابع] باب أسآر البهائم

إليه المصنف في القلتين تقدم. وقد استدل به على نجاسة أسآر البهائم لما ذكره.

قوله: (إذا ولغ)] قال في الفتح (¬١): "يقال: ولغ يلغ - بالفتح فيهما -، إذا شرب بطرف لسانه. قال ثعلب (¬٢): هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه، زاد ابن دَرَسْتَويه (¬٣): شرب، أولم يشرب، قال [مكي] (¬٤): فإن كان غير مائع يقال: لعقه".

قوله: (في إناء أحدكم)] ظاهره العموم في الآنية وهو يخرج ما كان من المياه في غير الآنية، وقيل: أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة فلا فرق بين الإناء وغيره. قال العراقي: ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب لا للتقييد.

قوله: (فليرقه) قال النسائي (¬٥): لم يذكر فليرقه غير عليّ بن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 203 (SanadKitab #1218, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.