مُسْهِر (¬١). وقال ابن منده (¬٢): تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر ولا يعرف عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه. قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة عند مسلم (¬٣) من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة، وقد حسَّن الدارقطني (¬٤) حديث الإراقة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (¬٥)، ورواه مسلم (¬٦) بزيادة: "أولاهن بالتراب" كما سيأتي.
والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب، وإليه ذهب ابن عباس (¬٧) وعروة بن الزبير (¬٨) ومحمد بن سيرين (¬٩) وطاوس (¬١٠) وعمرو بن دينار (¬١١) والأوزاعي (¬١٢) ومالك (¬١٣) والشافعي (¬١٤) وأحمد بن حنبل (¬١٥) وإسحق (¬١٦) وأبو ثور (¬١٧) وأبو عبيد (¬١٨) وداود (¬١٩).
[مذاهب العلماء في وجوب الغسلات السبع]:
وذهبت العترة والحنفية (¬٢٠) إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 204 (SanadKitab #1218, hlm. urut 194)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.