Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 381

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الأربعون] باب ما يدعو به في آخر الصلاة

وحديث عائشة مطلق فيحمل عليه، وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم (¬١) من وجوبها في التشهد الأول.

وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة، لقوله: "إذا فرغ".

قوله: (فليتعوذ) استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة.

وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية (¬٢).

وروي عن طاوس (¬٣)، وقد ادعى بعضهم الإجماع على الندب وهو لا يتم مع مخالفة من تقدم (¬٤).

والحق الوجوب إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرَّفناك في شرحه.

قوله: (من أربع) ينبغي أن يزاد على هذه الأربع: التعوذ من المغرم والمأثم المذكورين في حديث عائشة.

قوله: (ومن عذاب القبر) فيه رد على المنكرين لذلك من المعتزلة.

والأحاديث في هذا الباب متواترة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 381 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.