Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 441

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب السابع والأربعون] باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال

رسُول الله ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيِنِهِ. رَوَاهُ مُسلمٌ (¬١) والنَّسائيُّ) (¬٢). [صحيح]

١٥٦/ ٨١٧ - (وعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هِلْبٍ عَنْ أَبِيهِ [﵄] (¬٣) قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَؤمُّنَا فينصرف عَنْ جانِبَيْهِ جَمِيعًا على يَمِينِه وعلى شِمَالِهِ. رَوَاهُ أبُو داودَ (¬٤) وابْنُ ماجَهْ (¬٥) والتِّرْمِذِيُّ (¬٦)، وقالَ: صح الأمْرَانِ عَن النَّبيِّ ﷺ. [حسن]

الحديث الثالث حسَّنه الترمذي (¬٧)، وصحَّحه ابن عبد البر في الاستيعاب (¬٨)، وذكره عبد الباقي بن قانع في معجمه (¬٩) من طرق متعددة، وفي إسناده قبيصة بن هلب وقد رماه بعضهم بالجهالة ولكنه وثقه العجلي (¬١٠) وابن حبان (¬١١)، ومن عرف حجة على من لم يعرف.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، عند ابن ماجه (¬١٢) بلفظ: (رأيت رسول الله ﷺ ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة.

قوله في الحديث الأول: (شيئًا من صلاته) في رواية مسلم (¬١٣): (جزأ من صلاته).

قوله: (يرى) بفتح أوله: أي يعتقد، ويجوز الضم: أي يظن.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 441 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.