موضعين (¬١)، وفي اللباس في موضعين (¬٢).
قوله: (إلى البطحاء) يعني بطحاء مكة وهو موضع خارج مكة وهو الذي يقال له: الأبطح (¬٣).
وقوله: بالهاجرة يستفاد منه أنه جمع جمع تقديم ويحتمل أن يكون قوله: والعصر ركعتين أي بعد دخول وقتها.
قوله: (عنزة) هي الحربة القصيرة (¬٤).
قوله: (تمر من ورائها المرأة) فيه متمسك لمن قال: إن المرأة لا تقطع الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك.
قوله: (فيمسحون بها وجوههم) فيه مشروعية التبرك كما تقدم.
والحديث لا يطابق الترجمة التي ذكرها المصنف، لأن قيام الناس إليه لا يستلزم أنه باق في المكان الذي صلى فيه فضلًا عن استقباله للمصلين.
[الباب السابع والأربعون] باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال
١٥٤/ ٨١٥ - عن ابْنِ مَسْعُودٍ [﵁] (¬٥) قالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أحَدُكُمْ للشَّيطانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أن حَقًّا عليهِ أنْ لَا يَنْصَرفَ إلّا عَنْ يَمِينه، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُول الله ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسارِهِ - وفِي لَفْظٍ: (أَكْثَرُ انْصِرافِهِ عَنْ يَسارِهِ).
رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا التِّرْمِذيَّ) (¬٦). [صحيح]
١٥٥/ ٨١٦ - (وعَنْ أنسٍ [﵁] (٥) قالَ: أكْثَرُ ما رَأَيْتُ