[تاسعًا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
[الباب الأول] باب النهي عن الكلام في الصلاة
١/ ٨٢٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ [﵁] (¬١) قالَ: كُنَّا نتَكَلَّمُ في الصلَاةِ يكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إلى جَنْبِهِ في الصلَاةِ حَتى نَزَلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (¬٢)، فأُمِرْنَا بالسُّكُوتِ، ونُهينا عَن الكَلَامِ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ (¬٣)، وللتِّرْمِذِيِّ فيهِ (¬٤): كُنَّا نتَكَلّمُ خَلْفَ رَسُول الله ﷺ في الصلَاةِ).
الحديث قال الترمذي (¬٥): حسن صحيح.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند الشيخين (¬٦).
وعن عمار عند الطبراني (¬٧).
وعن أبي أمامة عند الطبراني (¬٨) أيضًا.