Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 452

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الأول] باب النهي عن الكلام في الصلاة

وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناسي والجاهل وبين كلام العامد وقد حكى ذلك ابن المنذر (¬١) عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير ومن التابعين عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة في إحدى الروايتين عنه.

وحكاه الحازمي (¬٢) عن عمر بن دينار. وممن قال به مالك (¬٣) والشافعي (¬٤) وأحمد (¬٥) وأبو ثور وابن المنذر.

وحكاه الحازمي (٢) عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الشام. وعن سفيان الثوري وهو إحدى الروايتين عنه.

وحكاه النووي في شرح مسلم (¬٦) عن الجمهور.

استدل الأولون بحديث الباب وسائر الأحاديث المصرحة بالنهي عن التكلم في الصلاة وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل.

واحتج الآخرون لعدم فساد صلاة الناسي أن النبي ﷺ تكلم في حال السهو وبنى عليه كما في حديث ذي اليدين (¬٧).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 452 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.