Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 454

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الأول] باب النهي عن الكلام في الصلاة

واحتجوا لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن الحكم الذي سيأتي (¬١)، فإنه ﷺ لم يأمره بالإِعادة. وأجيب عن ذلك بأن عدم حكاية الأمر بالإِعادة لا يستلزم العدم، وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة، كذا قيل.

ويجاب أيضًا عن الاستدلال بحديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) أن المراد رفع الإِثم لا الحكم، فإن الله أوجب في قتل الخطأ الكفارة على أن الحديث مما لا ينتهض للاحتجاج به. وقد استوفى الحافظ الكلام عليه في باب شروط الصلاة من التلخيص (¬٢).

ويُجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين (¬٣) بأن كلامه ﷺ وقع وهو غير [متصل] (¬٤)، وبناؤه على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم أن يكون ما وقع قبله منها.

قوله: (في الحديث حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (¬٥)، فيه إطلاق القنوت على السكوت. قال زين الدين في شرح الترمذي (¬٦): وذكر ابن العربي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 454 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.