Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 476

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب السادس] باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق

والحديث الثالث أخرجه الجماعة (¬١) كلهم كما ذكر المصنف.

وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة (¬٢) بلفظ حديث أبي هريرة دون زيادة في الصلاة، واختلف في رفعه ووقفه.

ورواه ابن أبي شيبة (¬٣) أيضًا عن جابر من قوله:

وعن أبي سعيد عند ابن عدي في الكامل (¬٤) بلفظ حديث أبي هريرة بدون تلك الزيادة. وفي إسناده أبو هرون عمارة بن جوين كذبه حماد بن زيد والجوزجاني (¬٥).

وعن ابن عمر عند ابن ماجه (¬٦) بلفظ: "رخص رسول الله ﷺ للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح".

قوله: (من نابه شيء في صلائه) أي نزل به شيء من الحوادث والمهمات وأراد إعلام غيره كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى وتنبيهه لساه أو غافل.

قوله: (فإنما التصفيق للنساء) هو بالقاف.

وفي رواية لأبي داود (¬٧): "فإنما التصفيح" قال زين الدين العراقي (¬٨): والمشهور أن معناهما واحد، قال عقبة: والتصفيح: التصفيق.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 476 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.