والحديث الثالث أخرجه الجماعة (¬١) كلهم كما ذكر المصنف.
وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة (¬٢) بلفظ حديث أبي هريرة دون زيادة في الصلاة، واختلف في رفعه ووقفه.
ورواه ابن أبي شيبة (¬٣) أيضًا عن جابر من قوله:
وعن أبي سعيد عند ابن عدي في الكامل (¬٤) بلفظ حديث أبي هريرة بدون تلك الزيادة. وفي إسناده أبو هرون عمارة بن جوين كذبه حماد بن زيد والجوزجاني (¬٥).
وعن ابن عمر عند ابن ماجه (¬٦) بلفظ: "رخص رسول الله ﷺ للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح".
قوله: (من نابه شيء في صلائه) أي نزل به شيء من الحوادث والمهمات وأراد إعلام غيره كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى وتنبيهه لساه أو غافل.
قوله: (فإنما التصفيق للنساء) هو بالقاف.
وفي رواية لأبي داود (¬٧): "فإنما التصفيح" قال زين الدين العراقي (¬٨): والمشهور أن معناهما واحد، قال عقبة: والتصفيح: التصفيق.